فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 288

قال الكرداني والقرطبي: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، سواء

كانتا مجتمعتين أو منفردتين (38) .

يزول الحكم بزوال العفة، ولا يلزم عوده عند عودة العفة (309) .

ينبغي أن يدار الحكم مع عفته وجودا وعدما (310) .

(4) الفرع وأحواله:

شرط الفرع أن لا ينقص عن الأصل في العفة (311) .

وأن يكون مساويا أو أولى من الأصل (312) .

لا يشترط في صحة القياس مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الضفة. كإلحاق الضرع بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه (313) .

إذا أخذ الفرع شبها من أكثر من أصل فيعطى أحكاما بعدد ذلك (314) .

شروط القياس:

يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العفة، واشتركا

فيها (315) .

2 لم ه ا، 144/9، 28/10.

2 لم 161، ولم 229، 1/ 331، 853. 245/12.

2 لم 30.

9 لم 340، 10 لم 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت