الصفحة 2 من 26

المطلب الأول: موقف القانون العراقي من تولية المرأة القضاء.

المطلب الثاني: موقف القانون المصري من تولية المرأة القضاء.

المطلب الثالث: موقف الشريعة الإسلامية.

المبحث الأول: التعريف بالقضاء

القضاء لغة: يعني الحكم والفصل والقطع.

يقال قضى يقضي إذا حكم وفصل، والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها، والذي يقضي بين الناس بحكم الشرع.

وتأتي لفظة (القضاء) على وجوه كثيرة منها:

الوجوب والوقوع: مثل قوله تعالى: (وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان) (1) . [1]

الإتمام والإكمال: مثل قوله تعالى: (فلما قضى موسى الأجل) (2) . [2]

وقوله تعالى: (أيما الأجلين قضيت) (3) . [3]

العهد والإيصاء: مثل قوله تعالى: (إذ قضينا إلى موسى الأمر) (4) . [4]

الأمر: مثل قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا) .

الخلق والتقدير: قال تعالى (فقضاهن سبع سموات) (5) . [5]

العمل: قوله تعالى: فاقضِ ما أنت قاضِ (6) . [6]

الأداء: يقال: قضى الدائن دينه أي أدى ما عليه من دين.

الفراغ والانتهاء: قوله تعالى: ولما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها (7) . [7]

والقضاء اصطلاحًا: أما القضاء في الإصطلاح الشرعي فقد عرفوه بتعاريف كثيرة منها:

أنه فصل الخصومات والمنازعات (8) . [8]

هو الأخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (9) . [9]

هو الحكم بين خصمين فأكثر بحكم الله (10) . [10]

هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص (11) . [11]

القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة (12) . [12]

والناظر لهذه التعاريف تبدو له وكأنها مختلفة إلا أنها في الحقيقة متفقة لا مختلفة حيث أن التعريف الأول تضمن الفصل بين الخصومات والمنازعات والفصل والحكم بين المتنازعين لا يكون إلا بحكم الشرع ولا بد من وجود خصمين حتى يحصل الفصل بينهما، والفصل أمر ملزم كما في تعريف ج.

وبهذا يكون كل تعريف إما أن يصرح ببعض العناصر الموجودة في بقية التعاريف أو يخفيها لأنها لابد من وجودها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت