فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 33

فهذا الفهم وذلك الفعل الذى حصل بإقرار النبى صلى الله عليه وسلم يعتبر ثابتا في السنة المطهرة ولذلك قال الشيخ المبارك عليه رحمة الله في أضواء البيان الشيخ الأمين الشنقيطى عليه رحمة الله وهذا التفسير أى أن المرأة ينبغى أن تستر جميع جسمها حتى البدن ثابت بالسنة الصحيحة ففعل سلفنا الكرام في عهد النبى عليه الصلاة والسلام يدل على أن ذلك الفهم الذى فهموه وعملوا به هو ما أشار إليه الشارع المطهر بإقرار النبى صلى الله عليه وسلم

وهذا الأمر ورد عن سلفنا الكرام رضى الله عنههم في حوادث متعددة فكانوا يسترون وجوههم وكان هذا الستر ثابتا لهم في جميع أحوالهم حتى في الإحرام فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ولا كفيها إنما لا تلبس القفازين ولا تنتقب أما ستر الوجه فواجب في الإحرام وغيره وهذا عمل النساء المسلمات في أطهر العصور وأبرها وأفضلها وخيرها

وأذكر لكم بعض الحوادث وبعض الآثار في هذا الأمر

ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبى داود وابن ماجة وسنن البيهقى بسند حسن عن أمنا عائشة رضى الله عنها والحديث بوَّب عليه الإمام أبو داود بابا في كتاب الحج فقال باب المحرمة تغطى وجهها وبوَّب عليه الإمام ابن ماجة في كتاب المناسك بابا فقال باب المحرمة تستدل على وجهها أى تنزل شيئا يستر وجهها لكنها لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت