الصفحة 101 من 235

نسبية فكل شيء آخر بالنسبة لما قبله أو المراد بالآخر آخر ما نزل على الإطلاق. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما بآية الربا آية الباب {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} وسماها آية الربا لأنها جاءت في ختامها معطوفة عليها فدخلت في حكمها ووصفها]}.

ثانيا- صحيح ابن ماجة: {خطبة الوداع عام 10 هجربة: فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع .... وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله} . وبهذا ثبت تحريم الربا مع الفقراء بصفة قطعية.

ثالثا- عندما اودع في البنك فمن يكون المين ومن الدائن؟. البنك هو المدين مجازا والمودع هو الدائن ...

والدائن دائما هو الذى يملي شروطه, ولكن في حالتنا هذه البنك هو الذى يشترط. وفوق ذلك يخفض سعر الفائدة كما يشاء, واحيانا برفض قبول ودائع. فاين صورة الربا هنا؟.

رابعا- البنك لا يقرض الفقراء, ولا يقرض الا بضمان سواء كان راتب المقترض او عقار لضمان تحصيل القرض.

وهب ان الموظف البسيط تهدم بيته, واراد اعادة البنا ليستر العورات فهل يجد من يقرضه من البشر بدون فائدة؟.

فان الجواب نعم, اذا فالدنيا مازالت بخير. واذا لم يجد من يعطيه من المسلمين فماذا يفعل؟. ان اكثر من يتشدق بتحرم البنوك للفادة الربوية يتضح ان كان مقترضا من البنك, فان سئل عن مذا, ؤقول الضروريات تبيح المحظورات. وعجب والف عجب

خامسا- كان النظام السائد في العهد النبوى يقوم علي المقايضة, اي تبادل سلعة بسلعة, والحديث التالي يقول بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت