الصفحة 103 من 235

"أنتم أعلم بأمر دنياكم".

سابعا- انظر الي هذا الحديث: {جامع الاصول لابن الاثير: (( «دخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى النارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فدعا بِالغَذَاءِ، فَأُتيَ بِخُبْزٍ وأَدْمٍ من أُدْمِ البيت، فقال: أَلَم أَرَ بُرْمَة على النار تَفُورُ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تُصدِّق به على بريرةَ، وأَهدت إلينا منه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو صدقة عليها، وهدية لنا» ) ).} .

الا ترى ان الحرام اصبح حلالا بتغير اللفظ؟. ام الاحاديث نتقول بها وانتهي؟.

القضية الفقهية: الرجم ليس حدا اسلاميا

= رجم النبي صلى الله عليه و سلم فقلت أقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري.

= الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد وأما السنة المشهورة فلا

= كان صلى الله عليه و سلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء

= ما تجدون في التوراة في شأن الرجم

= فأول ما نسخ من القرآن القبلة

= لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا.

= الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.

= سارق السر يقبض على سارق العلانية.

= خبر الصحابي ماعز وما يستفاد منه

{القاعدة الاساسية في اقامة الحدود}

المستدرك للحاكم: (( عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت