الصفحة 105 من 235

صحيح البخارى: (آية الرجم) وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة الثيب والثيبة. واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ ولكن لم يلحقها بالمصحف بشهادته وحده. [فتح] . والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها.]

صحيح البخارى: {رجم النبي صلى الله عليه و سلم فقلت أقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني. وقال بعضهم المائدة والأول أصح. [ش (بعضهم) بعض هؤلاء المتابعين قيل إنه عبيدة بن حميد. (المائدة) أي ذكر سورة المائدة بدل سورة النور. (الأول) الذي فيه ذكر سورة النور] } }.

فتح الباري - ابن حجر: قوله باب إثم الزناة

قوله: (قبل سورة النور أم بعد أم بعدها) وفائدة هذا السؤال أن الرجم ان كان وقع قبلها فيمكن أن يدعي نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد وان كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن.

لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة وفيه خلاف وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد وأما السنة المشهورة فلا وأيضا فلا نسخ وانما هو مخصص بغير المحصن قوله لا أدري يأتي بيانه بعد أبواب وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك وأختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم بيانه والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وانما أسلم سنة سبع وبن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع.

صحيح البخارى: كان صلى الله عليه و سلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه. [ش: (يحب موافقة أهل الكتاب) لأنهم أقرب إلى الحق من المشركين عبدة الأوثان وهذا فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت