الصفحة 106 من 235

لابد فيه من موافقة أحد الفريقين. أما ما أمكن فيه مخالفة الجميع فالمطلوب مخالفتهم فيه كما ثبت في أحاديث كثيرة الأمر بمخالفة أهل الكتاب والنهي عن اتباع طريقتهم]}. باب صفة النبي - باب الفرق

سنن ابن ماجه: {عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. وكان المشركون يفرقون. وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب موافقة أهل الكتاب. قال فسدل رسول الله صلى الله عليه و سلم ناصيته. ثم فرق بعد. [ش - (يسدلون) من باب نصر وضرب. وكذا فرق والسدل إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسمه نصفين. والفرق أن يقسمه نصفا عن يمينه ونصفا عن يساره. وكلاهما جائز. والأفضل الفرق. (يحب موافقة أهل الكتاب) لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى. أو لتألفهم. أو لأمر. (ثم فرق بعد) كلمة بعد تأكيد لما تفيده كلمة ثم. أي حين اطلع على أحوالهم فرآهم أبغض الناس وأن التألف لا يؤثر في قلوبهم.] } }.

صحيح البخارى: {أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم) . فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. [ش: (في شأن الرجم) في أمره وحكمه. (نفضحهم) نكشف مساويهم. (يجنأ) يكب عليها ليقيها وفي نسخة (يحنأ) يغطيها وفي نسخة (يحني) وكلها راجعة إلى الوقاية] } }.

خبر الصحابي ماعز وما يستفاد منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت