الصفحة 120 من 235

القاموس الفقهي: {الحد شرعا: عقوبة مقدرة، وجبت حقا لله تعالى، زجرا. وفي عرف الشرع: يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي، كبيرة، أو صغيرة. قال الشوكاني: قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة. ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر: إن أخف الحدود ثمانون.} .

الموسوعة الفقهية الكويتية: إنّ خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السّلام، ويقول: إنّ النّاس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر رضي الله عنه، هم هؤلاء عندك، فسألهم، فقال عليّ رضي الله عنه: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، قال. فقال: عمر رضي الله عنه أبلغ صاحبك ما قال، قال: فجلد خالد رضي الله عنه ثمانين، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين. قال: وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي بالرّجل الضّعيف الّذي كانت منه الزّلّة ضربه أربعين. قال: وجلد عثمان رضي الله عنه أيضًا ثمانين وأربعين. وفي صحيح مسلم. «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم: يضرب في الخمر بالجريد والنّعال أربعين» . ولو رأى الإمام بلوغه في الحرّ ثمانين جاز في الأصحّ، والزّيادة تعزيرات، وقيل: حدّ. وروي عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال: «جلد النّبيّ صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وَكُلٌّ سنّة، وهذا أي جلد أربعين أحبّ إليَّ» .

والتّعزير: كلّ عقوبة ليس لها في الشّرع حدّ مقدّر، فيترك للإمام تحديد نوعها وتقدير عددها. فللإمام أن يعزّر بالحبس، أو بالجلد أو غيرهما، لخبر «أنّه صلى الله عليه وسلم قال في سرقة تمر دون نصاب: غرم مثله وجلدات نكال» ..

غزوة أحد سنة 3 هجرية

= أسلم حمزة في السنة الثانية من بعثة رسول الإسلام محمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت