الصفحة 167 من 235

= تعني الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته

= ما ترك النبي صلى الله عليه و سلم السجدتين بعد العصر عندي قط

= نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها

فتح الباري: (( قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة.

فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهى واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه و سلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ويلتحق ما له سبب.

وعن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهى منسوخة

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس

كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر وما نفاه من رؤية صلاة النبي صلى الله عليه و سلم لهما قد أثبته غيره والمثبت مقدم على النافى

ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه صلى بعد العصر فدل على أنه لا يحرم وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز

عن بن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله عليه و سلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر

صحيح البخارى: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت