فقد حرم بنص القرآن ان يجمع الرجل في الزواج باختين معا حال حياتهن لان ذلك يورث العداوة والبغضاء بينهما
, واضاف الرسول في حديثه:
صحيح البخارى: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) .
صحيح مسلم: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. ) ).
لمنع العداوة والبغضاء بينهما.
فالاسلام حريص علي الالفة والمحبة بين افراد المجتمع, وبالاحرى بين الاقارب, وبالضرورة بين وشائج الرحم, وبالفرض بين صلات الدم الواحد.
القضية الفقهية: الاصل في النكاح زوجة واحدة وليست اربع, والاربع استثناء.
= الاسلام دين الله الحق دون تبديل ولا تحريف وتشريع منطقي ومحال ان يستفتح عليه.
= {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء: 3] } }.
= {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء: 129] } }.
وتامل الايتين جيدا: فالعقل السليم يستنبط ان الاصل في النكاح زوجة واحدة وليست اربع, والاربع استثناء.