فهرس الكتاب
, وبدلا من ان اساعدة اعطيه القرض بفائدة, فهل هذا من المعقول؟.
ثم ان البنوك لا تقرض معدم لا مال له يضمن القرض, ولكنها تقرض الاغنياء واصحاب المشاريع الراسمالية, فتمنحهم القروض ليتوسعوا في اعمالهم ويربحوا ويعطوا جزءا من ارباحهم للبنك, وبالتالي يعطي البنك جزءا للمودعين ... فهي دائرة في نطاق المضاربة الاسلامية المشروعة.
ان الاسلام يحكم المعاملات ما كان في زمن التنزيل او ما يستجد من اعمال. وقد شارك الخليفة عمر بن الخطاب ابنه فيما كسب بجهده مع ان المال مال المسلمين. ولن تتوقف المعاملات علي زمن النبي صلي الله عليه وسلم, بل تتعدد وتتنوع وتستجد معاملات لم تكن. القاعدة: (أنتم أعلم بأمر دنياكم - أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم) : صحيح مسلم
فكرة عن اعمال البنك: يؤسس البنك برأس مال, ويقبل ودائع من الافراد لمدد محدوده, ويقوم باعطاء قروض لاصحاب الاعمال للقيام بمشاريع منصوص عليها, وتلك المشاريع لها دراسة جدوى حقيقية لا وهمية. فكل شيء
محسوب: ياخذ البنك الفائدة من المقترضين بما اتفق عليه, ويعطي البنك المودعين الفائدة المتفق عليها.
وتأتي شبهة التحريم من جهة ان الفائدة محددة مسبقا, بصرف النظر من تحقيق ارباح أو عدم ارباح: والفائدة تحدد لمنع التنازع والكل موفق عليها والعقد شريعة المتعاقدين. ولا ضرر ولا ضرار.
ولم بقف الاقتراض من البنوك المحلية بل امتد الي البنوك الاجنبية, فهل نقول لتلك البنوك وهي ليست اسلامية: الفائدة حرام؟؟. (ان الضرورات تبيح المحظورات) . قاعدة فقهية.
{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173] } }.
صحيح البخارى: (خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل