الصفحة 40 من 235

القضية الفقهية: تزوجوا ولا تطلقوا؛ فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات

= (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقد أباحته الشريعة إذا احتاج الرجل إليه لئلا يبقي امرأة في عصمته وهو لا يحبها فتكثر المشاكل والمفاسد بينهما

كنز العمال: (( تزوجوا ولا تطلقوا؛ فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات ) ).

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: {وقال رسول الله إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش وقال لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا يحب الذواقات وقال ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق} .

فيض القدير: (ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات) يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق قال ابن الأثير: هذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما يتعلق بالأجسام في المعاني نحو (ذق إنك أنت العزيز الكريم) .

(تنبيه) اعلم أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبا وهو طلاق الحكمين والمولى. ومندوبا وهو من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية ومن وجد ريبة. وحراما وهو البدعي وطلاق من لم يوفها حقها من القسم. ومكروها فيما عدا ذلك وعليه حمل الحديث ومباحا عند تعارض مقتضى الفراق وضده..

سنن ابن ماجه: {قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .} .

شرح النووي على مسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق وأما الحرام ففي ثلاث صور أحدها في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها والثاني في طهر جامعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت