فهرس الكتاب
فيه قبل بيان الحمل والثالث اذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك.
شرح عمدة الأحكام: (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقد أباحته الشريعة إذا احتاج الرجل إليه لئلا يبقي امرأة في عصمته وهو لا يحبها فتكثر المشاكل والمفاسد بينهما، وللطلاق أحكام وآداب وسنن ينبغي معرفتها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل) ، وفي لفظ: (ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها) ، وفي لفظ: (فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) . )) .
القضية الفقهية: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ
= أما الدعوة إلى طعام العقيقة فإنها سنة
= لا أحب العقوق من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل
مشكل الآثار للطحاوي: {قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة (1) فقال: «لا أحب العقوق» ، وكأنه كره الاسم، قال: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال: «من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» قال داود: فسألت زيد بن أسلم عن المكافأتين قال: الشاتان المشبهتان يذبحان جميعا. (1) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود} .