فهرس الكتاب
المستدرك للحاكم: (( سئل رسول الله عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة ) ).
شرح مشكل الآثار: {: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ} .
فالعقيقة لسيت فريضة ولكنها مباحة.
القاموس الفقهي: (( العقيقة: شعر كل مولود من الناس، والبهائم. - الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره. - شرعا: ما يذبح عند حلق شعر المولود.
فقه السنة: والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الاب معسرا، فعلها الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه، روى أصحاب السنن أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري.
الفقه على المذاهب الأربعة: المالكية - قالوا: إن المندوب هووليمة العرس فقط كما تقدم وأما غيره كطعام الختان فإنه جائز ليس بواجب ولا مستحب.
الحنابلة - قالوا: إن المسنون هو الدعوة إلى طعام العرس خاصة أما غيرها من الأنواع التي ذكرت فإن الدعوة إليه جائزة ما عدا الدعوة إلى طعام المأتم فإنها مكروهة وفي الدعوة إلى الختان قولان: فقيل مكروهة وقيل جائزة. أما الدعوة إلى طعام العقيقة فإنها سنة)..
القضية الفقهية: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
= أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة
= لا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يَملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم