الصفحة 44 من 235

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمين في غضب"أخرجه مسلم.

والذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه، وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها"أخرجه ابن ماجة في سننه.

صحيح البخارى: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال (والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم) . وأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بنهب إبل فسأل عنا فقال (أين النفر الأشعريون) . فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا؟ لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت؟ قال (لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) .

أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.

فتح الباري - ابن حجر: {قال أبو بكر لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله أي في كفارة اليمين - إلا أتيت الذي هو خير منه} .

المغني: (( وإن كانت اليمين على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب لأن حلها بفعل الواجب وفعل الواجب.

ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أولا يفعل شيئا ففعله فعليه الكفارة.

قال ابن عبد البر اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من الأفعال وذهبت طائفة إلى أن الحنث متى كان طاعة لم يوجب كفارة وقال قوم من حلف على فعل معصية فكفارتها تركها.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: [لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت