فهرس الكتاب
ولا في معصية الله تعالى ولا في قطعية رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارة]. )) .
جامع الاصول لابن الاثير: { «لا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يَملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فَلْيَدَعْها، ولْيَاتِ بالذي هو خير، فإن تَرْكَها كفارتها» .} .
القضية الفقهية: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة
= وأن الحرير إنما جاء النهي عنه من جهة التشبه بالكفار؛ فوجب أن يجتنب الجلوس عليه من ناحية التشبه بهم، وكذلك الالتحاف به لأنه لباس للملتحف به، بخلاف ستور الحرير المعلقة في البيوت لا بأس بها لأنها إنما هي لباس لما ستر بها من الحيطان.
= وفصل الخطاب: ان ما اختلف علي حكمة بين الصاحبة والتابعين لا يكون فرضا ولا حراما قطعيا.
صحيح البخارى: أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستهل يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) . ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إني لم أكسكها لتلبسها) . فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا بمكة مشركا. [ش: (حلة) إزاء ورداء.
(سيراء) ذات خطوط وقد كانت من الحرير. (للوفد) جمع وافد وهو القادم