فهرس الكتاب
أو هو من كان مرسلا من قومه نائبا عنهم. (عطارد) هو ابن حاجب صاحب الحلة التي كانت تباع. (أخا له) منن أمه وهو عثمان بن حكيم]
مشكل الآثار للطحاوي: أنه سمع علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة (1) سيراء (2) فرحت فيها، فقال لي: «يا علي، إني لم أكسكها لتلبسها» فرجعت إلى فاطمة، فأعطيتها طرفها كأنها تطوي معي، فشققتها، فقالت: تربت يداك يا ابن أبي طالب، ماذا جئت به؟ قلت: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبسها، فالبسيها، واكسي أنسابك. (1) الحُلَّة: ثوبَان من جنس واحد
(2) السِيرَاء بكسر السين وفتح الياء والمد: نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير.
جامع الأصول: (( أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «حُرِّم لباس الحرير و الذهب على ذكور أمِّتي، وأُحِلَّ لأناثهم» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «أُحِلِّ الذهبُ والحرير لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّم على ذكورها» . ) ).
فتح الباري، شرح صحيح البخاري- للإمام ابن حجر العسقلاني
= أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ. وظاهر هذا الحديث أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ"صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل"
= الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حار فالصواب أن الحكة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل
= سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَاكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ