الصفحة 47 من 235

= حديث أبي سعيد مرفوعا"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو"

= عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف"

= اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء.

وقال قوم يجوز لبسه مطلقا وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه,

وهذا ساقط لثبوت الوعيد على لبسه.

وقول عياض: حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم.

عن أنس قال:"لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لبس الحرير فقال: لو أطعتنا للبسته معنا، وهو يضحك".

= واختلف في علة تحريم الحرير عل رأيين مشهورين: (أحدهما الفخر والخيلاء) ، والثاني: (لكونه ثوب رفاهية فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال) . (ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين) .

= وان الشافعي قال في"الأم": ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه زي النساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه وهيئته.

الحكمة من تحريم الحرير على الرجال

فقد حرم الله على رجال أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الحرير إلا إذا احتاجوا إليه، كما في حالة الحرب لإرهاب العدو، أو المرض كمن به حكة ونحوها.

وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من خالف هذا الأمر بأنه يحرم منه في الآخرة فقال:"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"متفق عليه.

ومن الحكم التي نص عليها العلماء لتحريم الحرير هي الخيلاء، والخيلاء محرم، فما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت