الصفحة 55 من 235

قال الإمام ابن قدامه في المغني:"وان أقيمت (أي الصلاة) وهو في نافلة أتمَّها خفيفةً لقول الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) ، إلا أن يخاف فوات الجماعة، فيقطعها، لأن الفريضة أهم من النافلة "."

وقال الإمام النووي في المنهاج:"ولا يبتدئُ نفلًا بعد شروعه فيها (أي شروع المؤذن في الإقامة) فإن كان فيه أتمَّه إن لم يخش فوت الجماعة، بل يكره ذلك أي الشروع في الصلاة بعد الإقامة لخبر مسلم"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة""

وفي معنى الشروع قرب إقامتها، فإن كان فيه (أي النفل) أتمَّه ندبًا إن لم يخش فوت الجماعة بسلام الإمام لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) سورة محمد 33.

وقال الإمام ابن عابدين في حاشيته: والشارع في نفل لا يقطعه مطلقا ويتمه ركعتين (أي إن كان رباعيًا جَعَله ركعتين) .اهـ

أورد الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان في كتابه مجالس رمضان الوعظية حديث النبي"إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"ص185، فعلّقَ الشيخ محمد بن سليمان الجرّاح على ذلك قائلًا:

"رواه مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه، فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع الإمام الذي أُقيمت له، فإن أقيمت وهو فيها أتمّها خفيفةً ولا يقطعْها، لقوله تعالى:"ولا تبطلوا أعمالكم"إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم. انتهى من شرح الزاد بتصرفّ."

القضية الفقهية: النقاب للمرأة ليس بفريضة ولا حرام: إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها، إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه، وكفيه

= الوجه والكفين ليستا من العورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت