الصفحة 6 من 235

بعض الفاتحة أتى بالممكن.

(واذا نهيتكم عن شيء فدعوه) فهو على إطلاقه فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الاكراه أو التلفظ بكلمة الكفر اذا أكره ونحو ذلك فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال والله أعلم.

= فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه: لان فعل الامر المنهي يضر الغير فنجتنبه حتي لا نقع في المحظور.

= وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] } }.

وتلك عظمة الاسلام.

القضية الفقهية: المعايشة الوطنية بالمدينة المنورة

= يقول المستشرق الروماني جيورجيو: {حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده} .

= والخلاصة: الدين لله, والوطن للجميع, ولو ان المسلمين عرفوا حقيقة دينهم وعملوا جادين به ما بقي كافر علي ىجه الارض, ولكننا نتمسك بالف عيات ونترك المهمات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت