الصفحة 62 من 235

أو العمل به إلا للضرورة ولدرء الفتن.

ولاحظ ما يلي فستجد النص والاستثناء:

= مما يدل علي ان شريعة الاسلام مرنة وليست متحجرة لتتوافق مع مصالح العباد وميولهم الشخصي.

(النص) : صحيح البخارى: {قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم (لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) . [ش (لا تنتقب) لا تغطي وجهها. (القفازين) تثنية قفاز وهو شيء يلبس في اليدين ويزر على الساعدين اتقاء من البرد أو سترا للكفين] .} .

عون المعبود: {قوله لا تنتقب نفي أو نهي أي لا تستر وجهها بالبرقع والنقاب ولو سدلت على وجهها شيئا مجافيا جاز وتغطيه وجه الرجل حرام كالمرأة} .

(الاستثناء) : فتح الباري: (( عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (( كنا مع رسول الله إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوز رفعنا قلت فيما أخرجه الجماعة ولا تنتقب المرأة المحرمة فيه دليل على أنه يحرم على المرأة ستر وجهها في الإحرام وقال المحب الطبري مفهومه يدل على إباحة تغطية الوجه للرجل وإلا لما كان في التقييد بالمرأة فائدة قلت قد ذهب إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت