الصفحة 89 من 235

نيل الأوطار: والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم وقال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. و (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما) أخرجه الحاكم.

(( عن عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ:(يا نساء الأنصار اختضبن غمسا واختفضن ولا تنهكن وإياكن وكفران النعم) ..

ملخص كامل عن الختان

1 -ذهب الأحناف إلى أن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة. مع ملاحظة أن مصطلح السنة لا يعني الاستحباب ولكن يعني فطرة ودين فتاركه يأثم هذا مقصودهم.

2 -ذهب المالكية في فقههم إلى نفس الحكم عند الأحناف.

3 -أما الشافعية فالختان عندهم للذكور واجب وللإناث واجب.

4 -وفي فقه الإمام أحمد أن الختان واجب للذكور وله روايتان في ختان النساء إحداهما أنه سنة والأخرى أنه واجب.

5 -ذكر النووي (1) في كتابه المجموع - شرح المهذب للشيرازي

وأن الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، والواجب في المرأة قطع ما يطلق عليه الاسم في الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع، واستدلوا لذلك بحديث أم عطية التي كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي (( لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ) ).

(1) المجموع للنووي ج1 ص349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت