الصفحة 110 من 1819

ثانيًا: التعليق: قال القرطبى: مقصود الشرع مباعدة الكلاب وألا تتخذ في حضر ولا سفر، ثم قال: والظاهر أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه، لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه وإبله، وغير ذلك، فيضطر إلى اتخاذها كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه (1) ، وفى الحديث من الفقه: كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقه فيها أحدهما والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة، وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له: إنه شيبه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهى عنها، وقيل سببه كراهة صوتها (2) ، والله أعلم0

رقم: 28 - 28: وقال: حديث ابن عباس"إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها"الحديث0

أولًا: التخريج: أخرجه: البخارى والترمذى وابن ماجه والبيهقى عن أبى هريرة، ( كجزء من حديث0 ولم أقف عليه عن ابن عباس0

فأخرجه:

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبى العباس أحمد بن عمر القرطبى ت 656: جـ5: 434 طـ دار ابن كثير بيروت الطبعة الثانية: 1420هـ 1999م0

(2) المنهاج للنووى: 7: 347 بتصرف0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت