فهرس الكتاب
رقم 50 - 41: وقال: ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث"لا يسأل شيئا إلا أعطاه"وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر:"ما سئل رسول"("شيئا فقال لا"0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولًا: التخريج: أخرج الرواية الأولى أحمد عن عائشة وأخرج حديث جابر مسلم وابن حبان وابن أبى شيبة0
فأخرج حديث عائشة رضى الله عنها:
1-أحمد: 6: 130: قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن زيد، قال ثنا معمر ونعمان أو أحدهما عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت ما لعن رسول"("مسلما من لعنة تذكر ولا انتقم لنفسه شيئا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله ولا يسئل شيئا قط فمنعه إلا أن سئل مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة0
وأخرج حديث جابر:
1-مسلم: كتاب الفضائل: باب ما سئل رسول الله( شيئا قط فقال لا، وكثرة عطائه: 4: 1805.
2-ابن حبان: كتاب التاريخ: باب ذكر البيان بأن المصطفى ( لم يكن يمنع أحدا يسأله شيئا من هذه الفانية الزائلة: 8: 98.
3-ابن أبى شيبة: كتاب الفضائل: باب ما أعطى الله تعالى محمدا"(: 7: 446. جمعيهم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر (."
ثانيًا: رجال الإسناد: عند الإمام أحمد0
1،2- عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبوه. ثقتان سبقا في الحديث رقم 13.
3-عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصرى. روى عن الحمادين وغيرهما وعنه البخارى وأحمد وغيرهما (1) ، قال ابن حجر ثقة ثبت مات سنة تسع عشرة ومائتين (2) 0
(1) تهذيب التهذيب: 5: 596.
(2) تقريب التهذيب: 393.