الصفحة 93 من 1819

ثالثًا: الحكم على الإسناد: إسناده عند ابن ماجه ضعيف فيه حجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس ويرتقى المتن إلى الحسن لغيره بشواهده السابقة في التخريج والله أعلم0

رقم 18 - 21: وقال: قوله (: في بضع(1) ،أحدكم صدقه"، ثم قال في الجواب عن قولهم"أيأتى أحدنا شهوته ويؤجر"؟ أرأيت لووضعها في حرام"0

أولًا: التخريج: أخرجه: مسلم، وأحمد، والبيهقى بلفظه وأخرجه: أبو داود وأحمد والبخارى والبيهقى. بألفاظ متقاربة جمعيهم عن أبى ذر( كجز من حديث0

فأخرجه بلفظه:

1-مسلم: كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: 2: 697، 698. من طريق يحيى بن يعمر، عن أبى الأسود الديلى، عن أبى ذر أن ناسا من أصحاب النبى ( قالوا للبنى (: يارسول الله ذهب أهل الدثور(2) ، بالأجور، يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، وفى بضع أحدكم صدقة"قالوا: يا رسول الله أياتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا".

2-أحمد: 5: 168.

3-البيهقى: كتاب الزكاة: باب وجوه الصدقة وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم: 4: 188.

وأخرجه بألفاظ متقاربة:

1-أبو داود: كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى: 2: 27.

وفى كتاب الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق: 4: 363، 364.

2-أحمد: 5: 154، 167،178.

3-البخارى في الأدب المفرد: باب إن كل معروف صدقة: 77 رقم 227.

(1) البضع: الجماع النهاية: 1: 133.

(2) الدثور: جمع دثر وهو المال الكثير ويقع على الواحد والاثنتين والجمع، النهاية، 2: 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت