فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1129

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري؛ قَالَ: حَدَّثَنَا: معلى بْن منصور، قال: قَالَ: أَبُو عوانة: عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: في العنين عليه نصف الصداق.

حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: لا تجوز شهادة النصراني واليهودي على المسلم إِلَّا في وصية، ولا يجوز في وصية، إِلَّا أن يكون مسافرًا.

حَدَّثَنَا ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، أنه كان يقول إِذَا بدا بالطلاق وقع وإن بر، يعني في الرجل يقول: أنت طالق، إن فعلت كذا وكذا ثم بر.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، عَن مفضل بْن مهلهل، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح، أن نصرانيًا أسلم إِلَى نصراني خمر حديث فقضى له بحديث سنة.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو زبيد، عَن مغيرة، عَن إبراهيم؛ أن شريحًا كره التخيير في الصرف.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جابر، عَن حماد، عَن إبراهيم؛ أخبره أن رجلًا أتى شريحًا، فقال: إني طلقت امرأتي عدد النجوم؛ قال: قد بانت منك، فَقَالَ: الرجل: فما ترى ?

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت