فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1129

فحلف فدفعت إليه الجارية.

حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن علي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الطاهر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو وهب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن زيد، ومُحَمَّد بْن عَمْرو، عَن شريح أنه أجاز شهادة أقطع اليد والرجل من سرقة، فسأل عنه فأثنى عليه خيرًا، فَقَالَ لَهُ: أتجيز، وأنا أقطع ? قال: نعم وأراك لهَذَا أهلًا.

أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن يزيد بْن أبي زياد؛ قال: حَدَّثَنِي رجل أدرك شريحًا قضى في المرأة إِذَا مات عنها زوجها، فقال: لها ما أغلقت عليه بابها إِلَّا سلاح الرجل ومتاعه.

وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار، والخدم، للرجل.

وقَالَ سُفْيَان: وأعجب إلينا أن يكون نصفين.

قَالَ: أَبُو بكر اختلف الناس فيمن ولي قضاء الكوفة بعد شريح؛ فَقَالَ: علي بْن مُحَمَّد المدائني: استقضى علي بْن أبي طالب رضي الله عنه على الكوفة مُحَمَّد بْن يزيد بْن خليدة الشيباني، فاشترى رجل عَبْدًا من أرض العدو، فأخذه رجل، وقال: عَبْدي وأنا آخذه بالقيمة، وخاصمه إِلَى مُحَمَّد بْن يزيد، فلم ير له حقًا، وقَالَ: شريح: المسلم يرد على المسلم بالقيمة، فعزل علي مُحَمَّدًا، ورد شريحًا على القضاء.

وأَخْبَرَنَا إسماعيل ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سليم، أن جارية أسرت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت