فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 199

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به ؟ فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام , ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني ؟

رواه الترمذي (2158) وأبو داود (4502) وابن ماجه (113) والنسائي (7>98)

وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما؛ فإذا أصاب دما حراما بلّح .

رواه أبو داود (4270) ومعنى بلح: أي انقطع عن الخير يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام .

وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا .

رواه أبو داود (4270)

بيان تعظيم دماء المعاهدين وأموالهم وأعراضهم

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة , وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما .

رواه البخاري (3166)

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة .

رواه أبو داود (3052)

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة .

رواه أبو داود (2760) والنسائي (8>24)

وفي رواية عند النسائي (8>25) : من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت