* (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، كان بمقدار المضمون على المرتهن، وبمقدار الأمانة على الراهن)
لأن المضمون منه كالغصب، والأمانة منه كالوديعة.
[مسألة:]
(وما جني على العبد: فالخصم فيه المرتهن) .
لأنه أحق بإمساكه ورده إلى يده.
مسألة: [نماء الرهن]
قال: (والولد وسائر النماء الحادث من الرهن داخل في الرهن) .
لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة، مستقر فيها، فيسري ذلك الحق في الولد، كما يسري في حق الكتابة، والتدبير، والاستيلاد في الأولاد.
فإن قيل: فلم لا يسري حق ولي الجناية في ولد الجانية، لثبوت حقه في الرقبة في حال الولادة.
قيل له: ليست الجناية حقا مستقرا في الرقبة، وإنما توجب الجناية أحد شيئين: إما الدفع، وإما الفداء، فلم يستقر الحق بنفس الجناية في الرقبة، فلذلك لم يسر في الولد.
مسألة: [هلاك نماء الرهن]
قال: (وإن هلك النماء الحادث في يد المرتهن: هلك بغير شيء) .
لأنه دخل في العقد على وجه البيع، كولد المبيعة الحادث في يد البيع، يدخل في البيع تبعا، ولا يسقط بهلاكه شيء من الثمن، كذلك ولد الرهن.