فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 3930

* (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، كان بمقدار المضمون على المرتهن، وبمقدار الأمانة على الراهن)

لأن المضمون منه كالغصب، والأمانة منه كالوديعة.

[مسألة:]

(وما جني على العبد: فالخصم فيه المرتهن) .

لأنه أحق بإمساكه ورده إلى يده.

مسألة: [نماء الرهن]

قال: (والولد وسائر النماء الحادث من الرهن داخل في الرهن) .

لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة، مستقر فيها، فيسري ذلك الحق في الولد، كما يسري في حق الكتابة، والتدبير، والاستيلاد في الأولاد.

فإن قيل: فلم لا يسري حق ولي الجناية في ولد الجانية، لثبوت حقه في الرقبة في حال الولادة.

قيل له: ليست الجناية حقا مستقرا في الرقبة، وإنما توجب الجناية أحد شيئين: إما الدفع، وإما الفداء، فلم يستقر الحق بنفس الجناية في الرقبة، فلذلك لم يسر في الولد.

مسألة: [هلاك نماء الرهن]

قال: (وإن هلك النماء الحادث في يد المرتهن: هلك بغير شيء) .

لأنه دخل في العقد على وجه البيع، كولد المبيعة الحادث في يد البيع، يدخل في البيع تبعا، ولا يسقط بهلاكه شيء من الثمن، كذلك ولد الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت