فهرس الكتاب
الصفحة 1510 من 3930
وذلك أن العامل إذا لم يكن عليه الحفظ والسقي ونحو ذلك، والنخل محتاج إليه، كان ذلك على النخل، وشرط بعض عمل المساقاة على رب النخل يفسدها، كما أنه لو شرط عمل رب المال مع المضارب، فسدت المضاربة.
حجم الخط: