فهرس الكتاب

الصفحة 2139 من 3930

أوقعنا الواحدة: طلقت ثلاثًا بثلث الألف.

[مسألة: اقتران الطلاق بحرف:"على"]

* قال: (ولو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف درهم، فطلقها واحدة طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي حنيفة) .

وذلك لأن:"على": شرط، فقد جعلت وقوع الثلاث شرطًا في استحقاق المال.

والدليل على أن:"على":شرط، أنك تقول: أعطيك هذا المال على أن تدخل الدار، و: على أن تكلم فلانا، فيكون ذلك شرطًا.

وليس كذلك:"الباء"، لأن:"الباء": تصحب الأبدال في الأثمان، وليس فيها معنى الشرط.

"وفي قول أبي يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألف، كقولها: بألف".

لأن الألف قد جعلت بدلا من الثلاث في المسألتين جميعًا.

مسألة: [اقتران الطلاق بحرف:"من"، و:"إلى"]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت