فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الآية"، فأجابه عن الطير والكلب جميعًا بالآية، فدل على أنَّ المراد بهذا الأمران جميعًا."
مسألة: [ذبيحة من قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم والمريء]
قال: (ومن ذبح ذبيحة، فقطع الأكثر من الأوداج ومن الحلقوم والمريء قبل أن تموت، ثم ماتت: أكلها) .
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أنهر الدم بما شئت".
وقوله:"إذا أنهرت الدم غير مثرد: فكل".
وقال:"إذا أنهرت الدم وفريت الأوداج: فكل"
وفي حديث عطاء بن يسار الذي قدَّمنا في أول الباب:"أنَّ رجلًا أخذ وتدًا وجأَ به في لبة شاة، حتى أهريق دمها، ثم أخبر رسول الله صلى الله"