فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 3930

مسألة: [حرمة ذبيحة من تمجس من أهل الكتاب]

قال: (ومن تمجس من اليهود والنصارى: حرمت ذبيحته) .

وذلك لأنه في هذه الحال مجوسي، ولا تؤكل ذبائح المجوس.

مسألة: [إذا أكل كلب الصيد من الصيد]

(وإذا أرسل كلبه على صيد، وسمى، فأكل الكلب منه: لم يؤكل صيده إلا أن يُدرك ذكاته) .

وذلك لقول الله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم ، فأباح صيده بهذه الشريطة، فلا يحل أو يوجد الشرط.

فإن قيل: لم يحظر ما عداه.

قيل له: قد قال في آية أخرى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فحرم جميع ما يأكل منه السبع إلا بشرط الذكاة، والكلب سبع.

ثم قال في آية أخرى: فكلوا مما أمسكن عليكم ، فأباحه من هذه الجملة بالشريطة المذكورة فيه، فلا يحل أو توجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت