مسألة: [حرمة ذبيحة من تمجس من أهل الكتاب]
قال: (ومن تمجس من اليهود والنصارى: حرمت ذبيحته) .
وذلك لأنه في هذه الحال مجوسي، ولا تؤكل ذبائح المجوس.
مسألة: [إذا أكل كلب الصيد من الصيد]
(وإذا أرسل كلبه على صيد، وسمى، فأكل الكلب منه: لم يؤكل صيده إلا أن يُدرك ذكاته) .
وذلك لقول الله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم ، فأباح صيده بهذه الشريطة، فلا يحل أو يوجد الشرط.
فإن قيل: لم يحظر ما عداه.
قيل له: قد قال في آية أخرى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فحرم جميع ما يأكل منه السبع إلا بشرط الذكاة، والكلب سبع.
ثم قال في آية أخرى: فكلوا مما أمسكن عليكم ، فأباحه من هذه الجملة بالشريطة المذكورة فيه، فلا يحل أو توجد.