فهرس الكتاب

الصفحة 3141 من 3930

صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكله"."

فإنما أباحه بالذكاة إذا حصل في يده حيًا.

وقال الله تعالى: إلا ما ذكيتم ، وكل ما حصل حيًا في يده، فلا ذكاة له إلا بالذبح.

مسألة: [إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه]

قال: (ومن رمى صيدًا، فوقع على الأرض، فمات، أو وقع على جبل، فاستقر عليه، فمات قبل أن يدركه: فإنه يأكله) .

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم:"إذا رميت بالمعراض، فأصاب، فخرق، فكل".

ومعلوم أنه لا بد من وقوعه على الأرض بعد الإصابة، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله.

مسألة: [إذا تردى الصيد من الجبل فمات، أو وقع في الماء]

قال أبو جعفر: (وإن تردَّى من الجبل إلى الأرض ثم مات، أو وقع في ماء: لم يؤكل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت