فهرس الكتاب

الصفحة 3144 من 3930

* ولو كان أفلت كلبه، ثم زجره، وسمى عليه: جاز أكله، ونعلق الحكم بالزجر؛ لأنه لم يتقدمه إرسال، فتعلق الحكم به.

ألا تري أنَّ رجلًا لو حفر بئرًا في الطريق، فعثر إنسان بنكبة في الطريق، أو حجر رمت به الريح في الطريق، فوقع في البئر، ومات أن الضمان على حافر البئر؛ لأن ما تقدمه من السبب لم يتعلق به حكم، فتعلق الحكم بالوقوع في البئر.

وكذلك المجوسي إذا أرسل كلبه، ثم زجره مسلم: لم يكن لزجره حكم، ولم يؤكل، لما وصفنا.

* ومن أفلت كلبه على صيد، فقتل: لم يؤكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي:"إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وسميت: فكل، وإن لم تسم: فلا تأكل".

وقال:"إذا أكل منه: فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه".

فدلَّ ذلك على أنَّ اصطياد الكلب من غير إرسال: لا يبيح أكله؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شرط الإباحة وجود الإرسال مع التسمية.

وقال:"إذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه"

والكلب إذا صاد من غير إرسال، فهو مصطادٌ لنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت