فهرس الكتاب

الصفحة 3661 من 3930

وأيضا: قال النبي عليه الصلاة والسلام:"المسلمون عند شروطهم".

فإذا علقه بشرط، وجب أن يتعلق به.

وأيضا: قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} ، فاقتضى جواز طلاق السنة قبل وجود وقت السنة، بأن يقول لزوجته: أنت طالق للسنة، فيقع بعد مجيء وقت السنة، فيكون طلاقا معلقا بشرط.

*قال: (وللمولى أن يبيع العبد قبل وجود الشرط) .

كما أن له أن يطأ المرأة إذا قال لها: أنت طالق للسنة قبل مجيء وقت الطلاق.

مسألة: [التدبير، وحكم بيع المدبر]

قال أبو جعفر: (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه بعد ذلك، ولا تمليكه) .

قال أحمد: التدبير على وجهين:

أحدهما: يمنع البيع، والآخر: لا يمنعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت