فهرس الكتاب

الصفحة 3677 من 3930

نملكها إياه إلا بدل.

*وفي قولهما: قد عتق جميعهما من المولى المعتق، كمدبر بين رجلين، أعتقه أحدهما.

مسألة: [تدبير أحد الشريكين نصيب]

قال أبو جعفر: (ومن دبر عبدا بينه وبين آخر) .

قال أحمد: أبو حنيفة يجعل له خمسة ضروب من الخيار:

1 - (إن شاء دبر كما دبر شريكه) ؛ ليتساويا فيه، ولأن نصيبه على ملكه، فملك تدبيره، ولا ضرر فيه على شريكه، ثم يكون مدبرا لهما.

2 - (وإن شاء أعتق) ؛ لأن نصيبه باق على ملكه، فإن أعتق: كان لشريكه أن يضمنه؛ لأنه أفسد عليه نصيبه بالعتق، لأنه أخرجه عن يده، وجعله في يد نفسه، فيضمنه، كما لو غصبه، ضمنه.

3 - (وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، فإذا أدى: عتق، وكان لشريكه أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه، وليس له في هذا الوجه أن يضمن شريكه قيمة نصيبه من العبد) .

وإنما كان له أن يستسعي، من قبل أن الذي دبر، قد أفسد عليه نصيبه، فله أن يستوفي بدل نصيبه من السعاية، كما لو أعتق شريكه: كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت