مسألة: [حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه]
قال أبو جعفر: (ويكره أن يصلى وفوق رأسه في السقف تصاوير، أو بحذائه، أو بين يديه صورة معلقة، أو في البيت تصاوير، ولا يفسد ذلك صلاته) .
وذلك كله لما وصفنا من مضارعته لفعل المشركين في تعظيم الصور.
مسألة: [حكم الصورة في الثوب، وعلى البساط]
قال: (وتكره التصاوير في الثوب، ولا تكره في البسط، وما كان من التماثيل مقطوع الرأس: فليس بتماثيل) .
وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن أبي هريرة:"أن جبريل عليه السلام استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإما أن تقطع رؤوسها، وإما أن تجعلها بساطا يوطأ."
مسألة: [لبس الحرير]
قال أبو جعفر: (ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكور، وكذلك الذهب والفضة) .
وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه"