فهرس الكتاب

الصفحة 3928 من 3930

مسألة: [حكم التختم بغير الذهب والفضة]

قال: (ويكره التختم بالحديد، وبما سوى الفضة، إلا الذهب للنساء خاصة) .

وذلك لما روي"أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من حديد، ثم ألقاه، وكرهه، واتخذ خاتما من فضة".

وأما الذهب فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها".

مسألة: [كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد]

قال: (ويكره أن يصلى على الجنائز في المسجد) .

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب قال: حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صلى على جنازة في المسجد: فلا شيء له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت