8- [59] أخبرنا أبو طاهر الفقيه, أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان, حدثنا أحمد بن يوسف السلمي, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر, عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه, وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ) ).
قال الشيخ [أي الإمام البيهقي] : وهذا الإنفاق من كسبه حمله بعض أهل العلم على إنفاقها مما أعطاها في نفقتها, وبذلك أفتى أبو هريرة.