اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية، لجواز روايتها بالمعنى ولكثرة الأعاجم في رواتها. وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة، مبينة فيما يأتي: 1- لا يُحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول، كالكتب الصحاح الست فيما قبلها. 2- يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر، على الوجه الآتي: أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة. ب- الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. ج- الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. د- كتب النبي (صلى الله علية وسلم) . هـ- الأحاديث المروية لبيان أنه كان (صلى الله عليه وسلم) يخاطب كل قوم بلغتهم. و- الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء. ز- الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وبن سيرين. ح- الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة.
الأخد بالقياس باللغة
يؤخذ بمبدأ القياس باللغة، على نحو ما أقره المجمع سلفًا من قواعد، ويجوز الاجتهاد فيها متى توافرت شروطه. (كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد أمين في محاضرته:"مدرسة القياس في اللغة") .
الإستثناء
أولًا: المستثنى التام الموجب وغير الموجب يجوز نصبه، نحو:"نجح الطلاب إلا واحدًا، وما نجح الطلاب إلا واحدًا". ثانيًا: في حالة الاستثناء بخلا وعدا وحاشا يكون المستثنى منصوبًا دائمًا على اعتبار أن هذه كلها أدوات استثناء مثل"إلا". ثالثًا: إذا كانت أداة الاستثناء (غير أو سوى) كانت الأداة منصوبة ومضافة وما بعدها مضاف إليه مثل: ما جاء أحد غير عليٍّ. أما نحو"ما قام إلا محمدٌ"و"ما قام غير زيد"فهو قصر.
الإشتغال
"يجوز رفع الاسم المشغول عنه ونصبه، ولا داعي لذكر حالات الوجوب أو الترجيح، وتُرد أمثلة هذه الحالات إلى أبوابها من كتب النحو".
الإشتقاق من أسماء الأعيان