الصفحة 317 من 1012

النسخة الأولى:

تقع في (272) ورقة ، مكتوبة بخط نسخي واضح ، كتبها خليل بن حمزة الكرمياني ، سنة 961 هـ / 1554 م ، و هي محفوظة حاليًا في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو تحت رقم: (104/523) ، و قد نُقلت إليها من مكتبة شهدي أفندي .

النسخة الثانية:

تقع في (310) ورقة ، مكتوبة بخط تعليقي يتخلله بعض النسخ ، و لا يعرف اسم كاتبها ، و لا مكان نسخها أو تاريخه ، و هي محفوظة حاليًا في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو تحت رقم: (221/524) .

النسخة الثالثة:

نسخة ناقصة يقع القدر الموجود منها في (112) ورقة ، مكتوبة بخط تعليقي يتخلله بعض النسخ ، و لا يعرف اسم كاتبها ، و لا مكان نسخها أو تاريخه ، و هي قطعة من بداية الجزء الأوَّل من الكتاب ، تنتهي عند حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: ( لا يحلبنَّ أحدكم ماشية أحدٍ إلا بإذنه ) (1) ، و هي من أوقاف الحاج مميش آغا كاسوماغيتش ، و هي محفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو تحت رقم: (226/525)

النسخة الرابعة:

تقع في (172) ورقة ، وهي ناقصة كثيرًا ، و قد كُتبت بخط تعليقي ، كتبها إسماعيل بن حمزة بن إسماعيل ، سنة 872 هـ / 1467 م ، و في نهايتها حواشٍ باللغتين العربية و التركية ، لا يُعرف كاتبها ، و هي من أوقاف الحاج مميش آغا كاسوماغيتش . و توجد في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو تحت رقم: (242/526) .

النسخة الخامسة:

(1) ... الحديث: أخرجه البخاري ( 2435 ) في اللقطة ، باب: لا تحتلب ماشية أحد إلا بإذنه . و مسلم

( 1726 ) في اللقطة ، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها . و أبو داود ( 2623 ) في الجهاد ، باب: فيمن قال لا يحلب . و مالك في الموطأ 2 / 971 في الاستئذان ، باب: ما جاء في أمر الغنم . من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت