* برتوكول منع الاتجار بالأشخاص, وقمعه.
* إنشاء إدارة رعاية العمالة الوافدة.
* بروتوكول مكافحة المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو... الخ
اتفاقية حقوق الطفل ... وتم منع الأطفال أقل من (18سنه) من ركوب الهجن والمشاركة في سباقها مع أن عدد الأطفال المشاركين في هذه المسابقة لا يشكل ولا نسبة00.01% من الأطفال بالمملكة.
لحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الإساءة إليها؛ يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال ويكفل هذا النظام حقوق العمالة الوافدة من خلال نظام العمل والعمال حيث يتضمن هذا النظام بالمملكة العربية السعودية نصوصا صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة، ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي وبين الوافد، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.
هنالك إجراءات أخرى ترسخ محاربة الإتجار مثل:
* القرار رقم 738/1 بتاريخ4/7/2004م القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الإقامة،والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياَ من هذه المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائيا في حال تكرار المخالفة.