فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 35

العلة: أن كلًا منهما يطلق عليه دين, وسيطالب به إن لم يفعله.

الحكم: وجوب القضاء, وتأكد النفع )) [1] .

الدليل الثالث من السنة:

قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: (( أ رأيت لو تمضمت؟ ) )فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أنها مقدمه الفطر.

(( وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار بجامع بينهما أن كلًا منهما مقدمة لما بترتب منها المقصود, حيث إن القبلة لم يترتب عليها هنا أربعة أركان:

الأصل: المضمضة للصائم.

الفرع: القبلة للصائم.

العلة: أن كلًا منهما مقدمة للإفطار, ولا يفطر.

الحكم: أن القبلة لا تفطر كما أن المضمضة لا تفطر )) [2] .

(1) إتحاف ذوي البصائر (4/ 2188) .

(2) انظر روضة الناظر, إتحاف ذوي البصائر (4/ 2189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت