فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 35

الأدلة من السنة على

حجية القياس

الدليل الأول:

قوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا حكم الحاكم فاجتهد, فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر ) )رواه البخاري ومسلم

(( وجه الدلالة: أنه صرح بإسناد الحكم إلى الاجتهاد والرأي, والقياس نوع من أنواع الاجتهاد, بل هو في الذروة منها ) ) [1] .

الدليل الثاني:

قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية: (( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟

قالت: نعم, قال فدين الله أحق أن يقضى )) رواه البخاري ومسلم.

(( وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد ونبه الأمة على استعمال القياس, حيث إنه هنا قاس دين الله على دين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه.

فالأصل: دين الآدمي

والفرع: دين الله _ وهو الحج هنا _.

(1) روضة الناظر إتحاف ذوي البصائر (4/ 2187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت