فهرس الكتاب
السبب الخامس: المتاع والأثاث.
بنقله أو شرائه من مكان نزوله، وهذا وصف مساعدٌ مؤكدٌ، لا يستقل وجودُه بوجود الإقامة، ولا انتفاؤه بنفيها [1] .
وقد قرر أحمد بأن الملاّح الذي معه أهله وتنوره لا يقصر [2] .
السبب السادس: الارتباط بمصالح البلد الذي نزله.
وهي في الوقت الحاضر علامة من علامات الإقامة والطمأنينة؛ كفتح العمل التجاري، وتسجيل الأولاد في المدارس أو توظيفهم، ونحو ذلك.
فالناس إذا سُئِلوا عن شخص هل هو مقيم أو لا؟ كانت إجابتهم بذكر هذه الارتباطات أو بعضها.
وهذا عند أهل العرف وصف مساعد فقط.
[دقائق أولي النهى (3/ 469) ] :" (و) إن حلف (لا يسكن الدار) أو البلد (فدخلها أو كان فيها غير ساكن) كالزائر (فدام جلوسه لم يحنث) قال الشيخ تقي الدين: الزيارة ليست بسكنى اتفاقا ولو طالت مدتها".
[كشاف القناع (6/ 267) ] :"أن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال) ولهذا يقال: فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه."
ولو خرج ثم عاد إليها لنحو عيادة أو زيارة لم يحنث ما دام يطلق عليه زائر أو عائد عرفا وإلا حنث"."
[رد المحتار (3/ 752) ] :"قال في الخلاصة وفي الأصل لو دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث والمساكنة بالاستقرار والدوام وذلك بأهله ومتاعه."
حكم الحلف على سكنى البيت: 16 - لو حلف لا يسكن بيتا, ولا نية له, فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة, لم يحنث إن كان من أهل الأمصار, وحنث إن كان من أهل البادية; لأن البيت اسم لموضع يبات فيه, واليمين تتقيد بما عرف من مقصود الحالف, وأهل البادية يسكنون البيوت المتخذة من الشعر, فإذا كان الحالف بدويا يحنث, بخلاف ما إذا كان من أهل الأمصار.
(1) انظر"شرح فتح القدير"لابن الهمام (5/ 106) .
(2) انظر"مسائل الإمام أحمد"لأبي داود (74) .