اختلف الفقهاء في حكم الجمع بَيْنَ الصلاتين بعذر السفر عَلَى أقوال هِيَ:
الأول: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديمًا أو تأخيرًا، وكذا المغرب والعشاء، وَهُوَ قَوْل جمهور العلماء مِنْهُمْ: سعيد بن زيد [1] ، وسعد [2] ، وأسامة [3] ، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى [4] ، وابن عَبَّاسٍ، وابن عمر. وبه قَالَ طاووس، ومجاهد، وعكرمة [5] ، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن [6] المنذر [7] . وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ [8] ، والشافعية [9] ، وأحمد في
(1) الصَّحَابِيّ الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أبو الأعور، أبو الثور، من العشرة المبشرة بالجنة، توفي سنة (50 ه?) .
معجم الصَّحَابَة 5/ 1908، وأسد الغابة 2/ 306، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 222 (2316) .
(2) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، توفي سنة (55 ه?) وَقِيْلَ: (56 ه?) ، وَقِيْلَ: (57 ه?) .
معجم الصَّحَابَة 5/ 1808، والاستيعاب 2/ 18 و 20 و 26، وسير أعلام النبلاء 1/ 92 و 124.
(3) الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله (، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي نسبًا الهاشمي ولاءً، كَانَ يلقب بـ (حب رَسُوْل الله ، و(الحب بن الحب) ، توفي سنة (54 ه?) .
معجم الصَّحَابَة 1/ 197، والاستيعاب 1/ 57 و 59، والإصابة 1/ 31.
(4) الصَّحَابِيّ الجليل عَبْد الله بن قيس بن حضّار بن حرب، أبو موسى الأشعري، توفي سنة (50 ه?) وَقِيْلَ: (42 ه?) وَقِيْلَ: (44 ه?) .
معجم الصَّحَابَة 9/ 3303، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 330 (3487) ، والإصابة 2/ 359 ? 360.
(5) هُوَ أبو عَبْد الله القرشي، مولاهم المدني مولى ابن عَبَّاسٍ، أصله بربري: ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، توفي سنة (105 ه?) وَقِيْلَ: (106 ه?) ، وَقِيْلَ: (107 ه?) .
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 12 و 34، وميزان الاعتدال 3/ 93، والتقريب (4673) .
(6) هُوَ الإمام الحافظ أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، صاحب التصانيف مِنْهَا:"الإجماع"و"الإشراف"، ولد سنة (242 ه?) ، وتوفي سنة (316 ه?) ، وَقِيْلَ: (318 ه?) .
وفيات الأعيان 4/ 207، وسير أعلام النبلاء 14/ 490 و 492، وتذكرة الحفاظ 3/ 782.
(7) الأوسط 2/ 428، وانظر: المغني 2/ 112، والمجموع 4/ 371.
(8) المدونة 1/ 115، وبداية المجتهد 1/ 124، وشرح منح الجليل 1/ 250.
(9) الأم 1/ 77، والمجموع 4/ 371، ومغني المحتاج 1/ 271.