فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 4341

(سنن ابن ماجة)

2038 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.

تحقيق الألباني:

ضعيف، الضعيفة (2210)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت