فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 282

ومنها: لو قتل الصغير الذي لم يبلغ معصومة الدم عمدًا وقلنا إن عمده صحيح فإنه لا قصاص عليه؛ لأن من شروط استيفاء القصاص البلوغ، لكن عليه ضمان المقتول مرتين أي بديتين؛ لأن من سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الغرم، والله أعلى وأعلم.

القاعدة الحادية والستون

61 -من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه [1] [2]

(1) حبذا لو جعلت هذه القاعدة فرعًا للقاعدة"التاسعة والعشرون".

(2) يستدل على شق القاعدة الثاني أيضًا بحديثين مشهورين في الصحيح"إن خلفنا لرجالًا بالمدينة ما سرنا مسيرًا ..."الحديث، وحديث"إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت