ويقول تعالى: { فلا وربِّك لا يؤمنون حتَّى يُحكِّموك فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجًا ممَّا قضيت ويُسلِّموا تسليما } [1] .
فجعل نتيجة التحكيم قضاءً ، ويسَّلم به المتحاكمون تسليما .
ج. ويمكن أن يتفقا على اللجوء إلى أيَّة جهةٍ مالية متخصصة لتقدير الضرر ، وينص على هذا - في كلِّ الأحوال - في الإعلان الذي يعلنه البنك عن تلك [ الكارتات ] .
و بهذا القول نقول في هذه المسألة .. والله المستعان ~~
الفقير إلى لطف المولى الغزير
د. محمد محروس المدرس الأعظمي الحنفي
عامله الله وآباءه بلطفه الجليِّ والخفيِّ
الأعظمية /
ربيع2 1426 هـ مايس 2005 م
العنوان /
دار العلم والفتوى والقضاء الإسلامي - العراق / الأعظمية - قرب كلية الإمام الأعظم / المبنى المقابل لشارع الجرداغ .
العراق - الأعظمية / محلة 314 / زقاق 88 / دار 41
الإيميل -m_aladhami@yahoo.com
الهاتف - 96414228669 ++ / محمول - 07901359137 / 009641
تم تحميل هذا الكتاب من موقع الدكتور محمد محروس المدرس
(1) - النساء / 65 .